علي أكبر السيفي المازندراني

246

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

قال في لسان العرب : نقل عن الأزهري : « يقال : عَيَّن التاجر يُعَيِّن تعييناً وعِينةً قبيحة ، وهي الاسم ، وذلك إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ، ثمّ اشتراها منه بأقلّ - إلى أن قال : - فان اشترى التاجر بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثمّ باعها من طالب العِينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمّى ثمّ باعها المشتري من البائع الأوّل بالنقد بأقلّ من الثمن الذي اشتراها به فهذه أيضاً عينة » . « 1 » قال في المصباح المنير : « عيَّن التاجر تعييناً ، والاسم : العِيْنَة ( بالكسر ) وفسّرها الفقهاءُ بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثمّ يشتريه في المجلس بثمن حالّ ليسلم به من الربا . وقيل لهذا البيع عَيْنَةٌ ؛ لأنّ مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناً أي نقداً حاضراً » . « 2 » وقال في أقرب الموارد : « بيع العينة : أن يأتي الرجل رجلًا ليستقرضه فلا يرغب المقرض في الاقراض طمعاً في الفضل الذي لا ينال بالقرضة ، فيقول : أبيعك هذا الثوب باثني عشر درهماً إلى أجل وقيمته عشرة فيستفيد درهمين بمقابلة الأجل . ويسمى عينة ؛ لأنّ المقرض أعرض من القرض إلى بيع العين » . « 3 » وقال في مجمع البحرين : « والعينة بالكسر ، السلعة . وقد جاءَ ذكرها في الحديث واختلف في تفسيرها ، فقال ابن إدريس في السرائر : العينة معناها في الشريعة هو : أن يشتري سلعةً بثمن مؤجّل ثمّ يبيعها بدون ذلك الثمن نقداً ليقضي ديناً عليه ، لمن قد حلّ له عليه ويكون الدين الثاني - وهو العينة - من صاحب

--> ( 1 ) - لسان العرب 9 : 508 . ( 2 ) - المصباح المنير : 441 . ( 3 ) - أقرب الموارد 2 : 856 .